• Default
  • Title
  • Date
الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2013

المركز القانوني للصابئة المندائيين في العراق

  عربي فرحان الخميسي
تقييم هذا الموضوع
(1 صوت )

المقدمه 

لم يرد في الكتب المندائيه ما يشير الى قيام المندائيين بتأسيس دوله ذات كيان سياسي خاصه بهم، وذلك خلال مسيرة حياتهم التي تمتد الاف السنين . ولا أحد يعرف حتى الان سبب ذلك ، ولا حتى نوع العلاقات القانونيه التي كانت سائده بينهم وبين الدوله التي يعيشون بكنفها ، و بينهم وبين الطوائف الاخرى التي تحيط بهم آنذاك . ولهذا لم يعثر على أية نصوص قانونيه وضعيه مشرعه. غير أن كتبهم تنص على كثير من الاحكام والقواعد ذات صيغ قانونيه تتضمن أحكام جزائيه ومدنيه وأحوال شخصيه تصلح لتنظم العلاقات بين بعضهم البعض وبين الآخرين حولهم.

الاخبار المرويه عنهم حتى قبيل الحرب العالميه الاولى تفيد بأنهم كانوا يتبعون الاحكام الوارده

 الاخبار المرويه عنهم حتى قبيل الحرب العالميه الاولى تفيد بأنهم كانوا يتبعون الاحكام الوارده في كتبهم الدينيه والعرف والتقاليد، لحل الخصومات التي قد تحدث فيما بينهم ،

في كتبهم الدينيه والعرف والتقاليد، لحل الخصومات التي قد تحدث فيما بينهم ، وأن رجال دينهم كانوا يتولون هذا الامر ، وعلى سياق العرف العشائري السائد آنذاك . وفي اوآخر الحكم العثماني في العراق ، كانت تطبق بحقهم قوانين الدوله العثمانيه فيما يخص القضايا المدنيه فقط . ومنذ سنة 1917 بعد الاحتلال البريطاني للعراق ، أخذت تطبق بحقهم القوانين المدنيه في الامور المدنيه التي قامت بوضعها الحكومه العراقيه بعد اعلان الحكم الوطني ، وصدور القانون الاساسي لعام 1925 / أذار ، وأن تلك الاحكام كانت تسمى ب( احكام المجله ) أما ما يتعلق بشوؤن الاحوال الشخصيه ( الشرعيه ) فكانت تطبق بحقهم الاحكام الشرعيه الاسلاميه السنيه وفق المذهب الحنفي ، مما أضر ذلك كثيرا بحقوق الطائفه المندائيه . في حين أن باقي الاديان و الطوائف ( المسيحيه بمختلق فصائلها واليهوديه ) كانت من اختصاص المحاكم المدنيه الوظيفي ( محاكم المواد الشخصيه ) وحسب معتقداتها الدينيه ، استنادا الى الاحكام الوارده في بيان المحاكم رقم 21 لسنة 1917 الذي كانت قد اصدرته السلطات البريطانيه بعيد الاحتلال، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الان . استمرت الحاله بالنسبه للمندائيين حتى سنة 1979 حيث أصبحت الاحوال الشخصيه من اختصاص محكمة المواد الشخصيه ( محكمة البداءه ) كما هو مفروض ، بعد أن أصدرت محكمة تمييز العراق قرارا بهذا الشأن يعود الى إحدى الدعاوى المميزه لديها . ومع ذلك لم تلتزم به المحاكم الاخرى ، بحجة عدم التبليغ به ، وعدم تعميمه من قبل وزارة العدل للعمل بموجبه كقاعده قانونيه . مما أصبحت الحاله سائبه ، وأدى ذلك الى أن كل قاضي محكمه سواء كان قاضي مدنيه أو أحوال يقوم بنظر الدعوى وحسمها حسب اجتهاده الشخصي ، دون ملاحظة عدم إختصاص المحكمه الوظيفي أوالرجوع الى أحكام الشريعه المندائيه . وفي هذه الحاله بقت الولايه لمحكمة الموضوع . والحق أن قاضي الموضوع معذور من هذه الناحيه ولديه أسبابه القانونيه ، أولها فقدان النص القانوني لهذه الطائفه ، وليس لديه ما يحكم بمقتضاه تنفيذا للقاعدة القانونيه ( لا حكم بدون نص قانوني ) وكان لا بد للقاضي في مثل هذه الحالة أن يتبع القياس والسوابق القانونيه التي أصدرتها المحاكم من قبله وجرى الحكم بموجبها . وللارتباك والتردد الحاصل في تطبيق القانون وتعيين المحكمه المختصه وعدم توحيد الاحكام التي كانت تصدر من قبل محاكم العراق المدنيه مره والشرعيه مرة اخرى ، قامت الحكومه البائده بايجاد حلا إداريا عندما أوجدت بعض الهياكل التنظيميه للطائفه ، ومحكمة سميت المحكمة الشرعية المندائية ، مع بعض النصوص التي وضعها بعض أبناء الطائفه . اما الغاية التي من أجلها استحدثت هذه النصوص هي لأسباب ليست خافية على أحد إذ كان الغرض منها الكسب الدعائي للحكم بحجة ما يسمى ( بالحمله الايمانيه ) التي أبدعها الفكر الشمولي الحاكم كذبا وبهتانا ، إضافة الى توخي إحتواء الطائفة ككل وإسكات الاصوات المطالبلة في إيجاد الحلول لمشاكلها المستعصيه بشكل عام و الاحوال الشخصية بشكل خاص .

 ورغم ما أستحدث لهذا الغرض ، من كيانات وتنظيمات ومؤسسات اداريه للمندائيين مؤخرا وإصدار بحقهم ما سمي ب(التعليمات الداخليه ) من قبل وزارة الاوقاف والشوؤن الدينيه ، والتي بموجبها أوجدت ما يسمى ب( المحكمة الشرعية المندائية ) كما اسلفنا ، إلا أنها غير شرعية ، ولا سند لها من القانون الدستوري المؤقت ، ولا حتى القانون الوضعي للعراق إسوة بالطوائف الاخرى. حيث أن الدوله العراقيه بالاساس ، لم تعترف رسميا بالصابئه المندائيين حتى الان ، اسوة بالاديان السماويه الاخرى ، وان تلك التعليمات من السهل جدا الغائها ممن

 لا يوجد أي نص يضمن حقوق المندائيين في الدستور المؤقت الحالي والدساتير التي سبقته ،

اصدرها ، وتقع ضمن صلاحياته اي صلاحيات وزير الاوقاف نفسه . إذ لا يوجد أي نص يضمن حقوق المندائيين في الدستور المؤقت الحالي والدساتير التي سبقته ، والتي سأتطرق اليها فيما بعد . ومع ذلك فان المندائيين كمواطنين عراقيين يقومون بكافة ما عليهم من حقوق المواطنه ، فهم يدفعون الضرائب ، ويساهم ابناؤهم في العمل والبناء في كافة مرافق الدوله ، كل منهم من موقعه ، بكل إخلاص وأمانه ، وكما في الوظائف و الخدمات والاعمال الخاصه والعامه ، ويشهد لهم سجلهم الناصع في مجال العلم والمعرفه ، وقد برز منهم كثير من العلماء والاساتذه ، قدموا خدمات جليله لهذا الوطن ، عن قناعة و طيب خاطر ، وشبابهم يؤدون الخدمه الالزاميه في الجيش العراقي ، وقد قتل منهم العدد الكثير خلال الحروب العراقيه الظالمه المتعاقبة ، نسبه الى تعداد نفوسهم دون مسوغ أخلاقي أو قانوني . ألا أنه بعد كل هذه المعاناة لا تتوفر لهم الحمايه القانونيه ، والعدل ، والمساواة مع غيرهم من المواطنين العراقيين كما يتضح بالدساتيرالعراقيه المتعاقبة التاليه : --

 المندائيون في دساتير الدوله العراقيه المتعاقبه 

الحقيقه الثابته أن دساتير الدوله العراقيه المتعاقبه تنص كلها و بشكل عام - أن العراقيين سواسيه أمام القانون - هذا من حيث ظاهر الحال إلا انها خلاف ذلك عند التطبيق .فمثلا ان الماده السادسه من القانون الاساسي الملكي الصادر سنة 1925 تنص كما يلي : ( لا فرق بين العراقيين امام القانون , وإن اختلفوا في القوميه , والدين , واللغه. )

 والماده 16 من نفس القانون تنص ( للطوائف المختلفه حق تأسيس المدارس لتعليم افرادها بلغاتها الخاصه والاحتفظ بها على ان يكون ذلك موافقا للمناهج العامه التي تعين قانونا )

 وتعليقي على ذلك هو ان الماده ( 13 ) منه تتعارض وفحوى هذه الماده والتي قبلها , فهي تنص ما يلي ( الاسلام دين الدوله الرسمي... الخ.) ويعني ذلك الغاء كل حق للطوائف الاخرى ، بل يفسخ جميع المواد ذات العلاقه بشوؤنهم الدينيه ما لم يصدر قانون وضعي خاص بهم ينظم احوالهم .

أما المواد 75 و 76 و 78 و79 منه والمتعلقه بالسلطه القضائيه فقد نصت على تشكيل المحاكم الدينيه لغير المسلمين ( المسيحيين والموسويين ) فقط وحجبت تماما عن الصايئه المندائيين و كما يلي نصوص المواد :

 الماده 75 – تقسم المحاكم الدينيه الى : 1- المحاكم الشرعيه 2- المجالس الروحانيه الطائفيه

 الماده 78 – تشمل المجالس الروحانيه الطائفيه , المجالس الروحانيه الموسويه , والمجالس الروحانيه المسيحيه , وتؤسس تلك المجالس , وتخول القضاء بقانون خاص .

 

الماده 79 – في المواد المتعلقه بالنكاح , والصداق , والتفريق , والنفقه الزوجيه , وتصديق الوصايا ,ما لم تكن مصدقة من كاتب العدل , خلا الامور الداخله ضمن اختصاصات المحاكم المدنيه في ما يخص افراد الطائفه عدا الاجانب منهم .

 يلاحظ القارئ الكريم ان ليس للصابئه المندائيين أي ذكر بهذا الشأن. وقد تجاهلهم المشرع تماما وعن قصد وتصميم كليا . هذه الحاله بالنسبه للقانون الاساسي الملكي ( الدستور ) .

 وللاسف أن الدستور العراقي المؤقت الصادر سنة 1958 / تموز فهو الاخر تناسى الصابئه أيضا , وجاء بنفس الماده التي تقول ( الاسلام دين الدوله ) وهي الماده رقم 4 من الباب الاول .

 والماده 9 منه – المواطنون سواسيه أمام القانون في الحقوق والواجبات العامه و لا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغه أو الدين أو العقيده .

 الماده 12 – حرية الاديان مضمونه , وينضم القانون أداء وظيفتها على أن لا تكون مخله بالنظام العام و لا منافيه مع الاداب العامه .

 والملاحظ أن المشرع لم يتطرق الى القوانين الخاصه بالطوائف الاخرى بل تركها كما هي , وأعني بذلك أن لا جديد بالنسبه للصابئه ، ولم تنظم بحقهم القوانيين الخاصه بهم ، كما نصت الماده المشار اليها ، أما الطوائف ( المسيحيه واليهوديه فهي بالاصل لديها قوانينها المشرعة باقيه ولا حاجه لها بتشريع غيرها .

 أما الدستور المؤقت لعام 1964 : هو الاخر كرر النص نفسه , ففي الباب الاول الماده 3 تنص : الاسلام دين الدوله والقاعده الاساسيه لدستورها واللغه العربيه لغتها الرسميه .

 الماده 28 – حرية الاديان مضمونه وتحمي الدوله حرية القيام بشعائرها على أن لا يخل ذلك في النظام العام , أو ينافي الاداب .

 دستور 21 ايلول 1968 المؤقت - جاء هو أيضا بنفس الصيغه والمفهوم بل اكثر تزمتا ورجعية بالنسبه للاديان غير المسلمه والصابئة على وجه التعيين .

 

والحقيقة الثابتة اؤكد ثانية أن جميع الدساتير المتعاقبة كما أسلفت خالية تماما عن أية إشارة أو إقرار بالطائفة الصابئية المندائية ، وبالتالي فانها أي الطائفة لا سند لها من القانون ، ووفق هذا المفهوم لا تسمع لها شكواها أو مقاضاة الغير بالامور الدينية ، ولا يتمتع أفرادها بالحقوق كاملة إسوة بالاخرين من ابناء الشعب هذا من الناحية الدينية . وتأسيسا لهذا الرأي فان باقي حقوقهم السياسية والمدنية والانسانية هي الاخرى غير معترف بها ضمنا . وهي مطبقة عمليا أمام القضاء عند حصول الخصومات ما بين الصابئي والمسلم ، ولدينا وقائع وأحداث حية بهذا الشأن . منها على سبيل المثال :

في حالة قيام الفرد الصابئي المندائي الزوج كان أو الزوجة باشهار إسلامه عن طريق الترغيب أو الاكراه فان الاولاد القاصرين ، أي دون الثامنة عشر من أعمارهم يصبحون تلقائيا اسلاما ، استنادا الى حكم الشرع الاسلامي

· في حالة قيام الفرد الصابئي المندائي الزوج كان أو الزوجة باشهار إسلامه عن طريق الترغيب أو الاكراه فان الاولاد القاصرين ، أي دون الثامنة عشر من أعمارهم يصبحون تلقائيا اسلاما ، استنادا الى حكم الشرع الاسلامي . ووفق هذه الحالة يكون من حق الاب المسلم أخذ الاطفال من الطرف الثاني ، التي هي الام الصابئية عنوة وبحكم قضائي ، على أساس أن من مصلحة القاصرين تولي الاب المسلم حضانة و رعاية وتربية هؤلاء ، وفق لتفسير الشريعة الاسلامية باعتبارها الافضل دينا لصالح الطفل . وهذه الحالة تشكل خرقا فاضحا للقانون العراقي نفسه الذي ينص أن الحضانة للام لا ينازعها على هذا الحق الاب او غيره من الاقرباء . وكذلك يشكل خرقا لحقوق الاطفال القاصرين . وعدم مراعاة حقوق الاسرة والامومة . مما يؤثر سلبا على حالة الاطفال النفسية والانسانية بابعادهم عن امهاتهم عنوة ، وإن هذه الحقوق التي نصت عليها القوانيين الدولية وحقوق الانسان ، تكون قد إعتدي عليها عمدا من قبل الدولة أولا ، ومن قبل الجهة القضائية ثانيا ، وإكمالا للحديث فقد أوجد المشرع حلا غير مجديا لهذه الحالة وهي أن هذا الطفل سواء كان ذكرا أم انثى يستطيع العودة الى الدين الصابئي عند بلوغه سن الرشد ، وذلك عن طريق إقامة دعوى أمام القضاء خلال سنة واحدة فقط ، أي لا يحق له ذلك إن هو تجاوز التاسعة عشر سنة من عمره ولأي سبب كان .

 والمؤلم في هذا كله أن الدولة تكون هي الخصم في الدعوى ، وهي بذلك تنازع الفرد في

 والمؤلم في هذا كله أن الدولة تكون هي الخصم في الدعوى ، وهي بذلك تنازع الفرد في حقوقه الذاتية المحضة وقناعته وشعوره وأحاسيسه النفسية

حقوقه الذاتية المحضة وقناعته وشعوره وأحاسيسه النفسية ، لأن مسألة الدين كما هو معلوم متعلقة أصلا بضمير وقناعة الفرد وإختياره ، وليس عن طريق الاكراه والفرض ، كما أنها لا تأخذ بنظر الاعتبار حقوقه ، التي ضمنها له قانون الدولي العام والخاص قبل قوانين دولته العراقية . وأن هذا الاجراء يعتبرمعيبا في القضاء العراقي ولا مثيل له في بلدان العالم المتحضر . ومن المؤسف حقا ان محكمة الموضوع تعود الى نصوص قانون قديم جدا في تكيُفها للدعوى ، وهو ما يسمى ببيان المحاكم الذي سبق واصدرته قوات الاحتلال البريطانية سنة 1917 كما بينته اعلاه .

 · والحالة الثانية والاخطر هي ان الدولة لم تعترف بالدين الصابئي المندائي كدين من الاديان السماوية الموحدة كالدين المسيحي واليهودي اضافة الى الاسلامي وبذلك فسحت المجال

 والحالة الثانية والاخطر هي ان الدولة لم تعترف بالدين الصابئي المندائي كدين من الاديان السماوية الموحدة كالدين المسيحي واليهودي اضافة الى الاسلامي وبذلك فسحت المجال للاجتهادات والتفسيرات المخالفة تماما الى الواقع

للاجتهادات والتفسيرات المخالفة تماما الى الواقع وقد يكون السبب الجهل وربما الموقف المغرض المتعمد اوعدم الاهتمام والاطلاع على الدين المندائي عن قرب وعن دراسة بسبب تدوين جميع الكتب الصابئية باللغة المندائية القديمة وهي نمط من الغات الارامية وليست باللغة العربية كما لم يكلف الباحثون العراقيون انفسهم بالبحث والتحري عن هذا الدين وهذه اللغة التي تزخر بالمعرفة والبيان لحضارة وادي الرافدين القديم .

 

إن عدم الاعتراف هذا يشكل حالة خطرة جدا لافراد هذه الطائفة ، وهو ما حدث فعلا في بعض الحالات التي تعرض بعضهم فيها الى القتل المتعمد ، على اساس أن الصابئة المندائيين هم ليسوا موحدين ، وبالتالي فهم ليسوا من اهل الكتاب ، ولا من أهل الذمة فاذن هم ( اناس كفرة ) يحل عليهم القتل . لقد أفاد القاتل المجرم أمام محكمة جنايات الكرخ سنة 1994 ردا على سؤال المحكمة له ، عن سبب قيامه بجريمته النكراء عند ما قام بقتل الفرد الصابئي صاحب معرض الصياغة في مدينة البصرة ، بالاشتراك مع خطيبته في هذه الجريمة ، رغم ان الجاني كان أحد طلاب المجنى عليه قبل إحالته على التقاعد واشتغاله بمهنة الصياغة ، حيث كان مدرسا في إحدى مدارس البصرة. إلا أن المجرم برر فعلته الشنيعة بقوله ، إن المجنى عليه صابئيا والصابئة ليسوا من أهل الكتاب وهم كفار يحل للمسلم قتلهم .

إن الحكم البائد تبنى بشكل رسمي هذا الرأي عندما أورد نصا فاضحا ومحرضا على قتل ابناء

فقد جاء باحدى الكتب التدريسية لمادة ( الدين ) لجميع مدارس العراق للصف الثاني متوسط ، والذي عرف بموجبه الصابئة بانهم قوم يعبدون الكواكب والنجوم

الصابئة المندائيين ، فقد جاء باحدى الكتب التدريسية لمادة ( الدين ) لجميع مدارس العراق للصف الثاني متوسط ، والذي عرف بموجبه الصابئة بانهم قوم يعبدون الكواكب والنجوم ، وبهذا تكون الدولة طرفا بالموضوع ، و قد ساهمت بتثقيف الشباب وتحريضهم على ممارسة العنف والقتل إتجاه أفراد هذه الطائفة ، بشكل غير مباشر باعتبارهم ملحدين كفرة ، رغم أن وزارة الاوقاف والشوؤن الدينية على إطلاع تام بمحتوى كتب الصابئة الدينية ، التي قام بترجمتها الى اللغة العربية أساتذة وعلماء من الجامعات العراقية ، وباشراف الوزارة نفسها وباقي دوائر الدولة المعنية بما فيهم صدام حسين نفسه . وبمعنى آخر أن الدولة أباحت جريمة قتل أبناء هذه الطائفة عمدا مع سبق الاصرار مع الاسف الشديد . وهناك وقائع مادية و أمور سلبية أخرى عديدة مدونة بشكل رسمي أمام القضاء لا يسمح المجال لطرحها جميعها الان .

 

المطلوب من دستور العراق الجديد 

الان وبعد زوال الحكم التعسفي الجائر ، والعراق في مرحلة صياغة وتشريع دستور جديد ، يستند على المبادئ الديموقراطية ، ويعترف بالتعديدة الدينية والطائفية ، ويضمن حقوق كافة أطياف الشعب ، ويؤمن للجميع الحرية ، والمساواة ، وحرية الرأي ، والمعتقد ، أصبح أمر إعطاء الطوائف الدينية المختلفة والصابئة احداها حقوقها المشروعة ، من المهام الملحة الملقاة على عاتق لجنة صياغة الدستور وذوي الشأن ، وأن يلتفتوا الى مطاليب هذه الطائفة التي تنسجم مع الاعراف والاخلاق وحقوق المواطنة و لا تتعارض وقوانين الدولة الوضعية وهي كما يلي :

 

1. الاقرار بالمركز القانوني لطائفة الصابئة المندائية ، والنص عليه في الدستور ، كطائفة دينية موحدة مثل غيرها من الطوائف والاديان السماوية الاخرى ، تتمتع معها بقدر متساو من الحقوق والواجبات .

2. قبول إشراك من يمثل الطائفة في لجنة صياغة الدستور لعرض ومناقشة مطاليب الطائفة لغرض تثبيتها قانونا .

3. قبول من تقوم الطائفة بانتخابه لاشغال عضوية المجلس البرلمان العراقي المقبل بغض النظر عن عدد الاصوات كون أن الطائفة قليلة العدد ومنتشرة في جميع أنحاء العراق .

4. إقرارمبدأ المساواة المطلق مع الغيرأمام القضاء ودوائر الدولة الاخرى دون تفريق أو تمييز بسبب الدين والمعتقد والانتماء .

5. إقرار حقوق الاحوال الشخصية للطائفة وسن القانون الوضعي بهذا الخصوص إسوة بالاديان الاخرى ، كون بعض هذه الحقوق لا تتفق والقانون المدني العراقي اوالشرع الاسلامي كحقوق المرأة ومساواتها مع حقوق الرجل تماما في الميراث والشهادة وفي حالة التفريق الجسدي حيث أنها تحرم الطلاق و غيرها من الامور .

6. إقرار حق الصابئة المندائيين في تدريس وتثقيف أبناءهم اللغة المندائية ( الارامية القديمة ) ، وإعطاءهم حق فتح المدارس والمراكز التعليمية والثقافية لهذا الغرض .

 

الدخول للتعليق

مسابقة المقالة

كمن ينتظرُ موسمَ الحصادِ في حقـلٍ لا زرعَ فيه - فاروق عبد الجبار - 8.6%
مكانة المرأة في الديانة المندائية- إلهام زكي خابط - 3.3%
الدلالة الرمزية في قصص ( امراة على ضفاف المتوسط ) للقاص نعيم عيَال نصَار - عزيز عربي ساجت - 0%
رجال الدين المندائيين بين الاعداد التقليدي والتحديات المعاصرة - الدكتور كارم ورد عنبر - 85.3%
الإباحية في الفن الروائي والقصصي - هيثم نافل والي - 2.5%

Total votes: 360
The voting for this poll has ended on: تموز/يوليو 15, 2014