• Default
  • Title
  • Date
الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2013

شرعنة الطائفية في القوانين العراقية !

  صبحي مبارك مال الله
تقييم هذا الموضوع
(0 عدد الأصوات)

 

أعلنت وزارة العدل العراقية –في 23/تشرين الأول /2013 - ،من خلال وزير العدل السيد حسن الشمري وفي مؤتمر صحفي ، عن أنجازمشروعي قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية ، والقضاء الشرعي الجعفري وأحالتهما ألى مجلس شورى الدولة الذي أقتنع بأحالتهما ألى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وقد تمّ توزيع بيان صحفي عن هذا الحدث قُبيل أنعقاد المؤتمر.

 

لقد كان المعروف والمُتبع أن تقدم أي وزارة مشروع قانون مُعين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد التدقيق والمناقشات يتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء ثم أحالته على مجلس النواب ، اللجنة القانونية ، ولكن التسريع بهذه الطريقة من قبل وزير العدل والأعلان عن مشروعي القانونين في وقت غير ملائم وفي أجواء أمنية غير سليمة وسط هجمات شرسة من قبل الأرهاب والأرهابين ، الهادفة الى تمزيق الوحدة الوطنية ووحدة النسيج الأجتماعي للشعب العراقي ، يعتبر غير صحيح، لقد أصبح الموقف الطائفي معلناً في هذين المشروعين ، من خلال قوننةالأنقسام الطائفي والمجتمع العراقي ضمن الأبعاد القانونية التي تتطلب المزيد من القوانين المتتالية لشرعنة الطائفية . وهذا أمر ليس سهلاً ، بل ستكون بداية لتصعيد التزمت والتطرف المذهبي الطائفي والديني وبنفس الوقت سيكون ذلك مبرر للأحتراب الطائفي .

 

ولكن ماهي الدوافع ؟ هل هي دوافع سياسية ؟ أم دوافع دينية أم هنك ستراتيجية جديدة تشترك فيها الأحزاب الأسلامية السياسية يراد بها التطبيق السريع ومحاولة أنهاء الدولة المدنية الدستورية ، دولة كل المواطنين على أختلاف دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم .

 

الأجابات ستظهر من خلال التطبيق العملي لمثل هكذا قوانين التي تكرّس الطائفية ، لقد أستند السيد الوزير (حزب الفضيلة) الى المادة 41 من الدستور الدائم ، وألى المرجعية الدينية الفقهية والسياسية السيد اليعقوبي ، ولكن المادة 41 عليها خلاف سياسي ويتطلب تعديلها وبما أنها مادة خلافية بين الأحزاب والكتل السياسية وممثلي الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدني فلايمكن الركون أليها في الوقت الحاضر ، كذلك الأجتهادات والفتاوي المتعددة بين المرجعيات الدينية الجعفرية تحول دون التوصل ألى صيغة مشتركة مقبولة على الأساس الطائفي ، بالمقابل هناك مرجعيات دينية للمذ

 

هب السني أيضاً تحمل خلافات وتفاسير مختلفة وحسب المذاهب السنية الأربعة (الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، الحنبلي ) فضلاً عن مذاهب متفرعة عن كلا المذهبين الشيعي والسني ، فكيف نستطيع الوصول ألى قوانين عادلة تمس الأحوال الشخصية للناس وحياتهم الأجتماعية .

 

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يتكون من 254 مادة قانونية موزعة على خمسة فصول تناولت :

 

1-أحكام الوصية والوصايا

 

2- أحكام الزواج والطلاق والإرث

 

3- الأحكام الختامية 

 

ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري يتكون من 82مادة قانونية توزعت على أربعة أبواب .

 

قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم 188لسنة 1959المعدل والذي صدر في عهد الزعيم الشهيد عبدالكريم قاسم والذي أعتبر في وقته أنجاز كبير من أنجازات ثورة الرابع عشر من تموز 1958، وقد تمّ تعديله في عام 1963 ، وفي السبعينات وفي الثمانينات ، وبعد سقوط النظام أصدر مجلس الحكم القرار 137في عام 2004م حيث ألغى بموجبه القانون 188 لسنة 1959 المعدل وأعادة العمل بالقضاء المذهبي ، ولكن هذا القرار واجهة معارضة شديدة من قبل الأحزاب ومنظمات المجنمع المدني والحركات النسائية فألغي القرار وأعيد العمل بالقانون 188 .

 

أشار القاضي زهير كاظم في مقالته التي نُشرت في جربدة المدى حول ، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون المحاكم الشرعية الجعفرية ، ألى قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 المعدل والذي يعتبرحصيلة مشتركة للفقه الأسلامي الجعفري والسني وضمن الأحكام الشرعيةالأسلامية المقبولة عند كلا الطرفين .

حيث جاء فيه :

 

1- حصر عقود الزواج بالمحاكم ومنع عقود الزواج الخارجية

 

2-تحريم الإكراه في عقود الزواج وأعتبار العقد باطلاً أذا تمّ على هذا الأساس

 

3-تجريم النهوة العشائرية التي كانت منتشرة عُرفياً في العراق

 

4- تحديد الزواج من زوجة ثانية وبقيود تنظيمية تتطلب موافقة المحكمة لإجراء مثل هذا الزواج وفق شروط حددها النص .

 

5-كما تضمنت النصوص ضمانات للمرأة في حال التفريق والطلاق ودار السكن والنفقة والحضانة

 

6-تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة وجواز أجراء العقد قبل هذا السن بموافقة المحكمة

 

7-تضمن القانون أحكام الوصية الواجبة في ميراث الصغير لحصة والده المتوفي قبل وفاة الجد .

 

كما بيّن القاضي زهير بأن القانون كان منسجماً مع ثوابت الدين الأسلامي ومنسجماً مع الحقوق والحريات الأساسية في الدستور .

 

وصفت الكاتبة لطفية الدليمي بأن ،مشروع القانون إجراء يشعل فتيل الأقتتال الطائفي وألتفاف على قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 المعدل وضربة قاصمة للدولة المدنية ،. 

 

كما يمكن الأشارة ألى بعض أهداف ما جاء في مشروع القانون (الأحوال الشخصية الجعفري )

 

1- شرعنة زواج القاصرات

 

2-لا تستطيع المرأة تزويج نفسها

 

3- ترسيخ الثقافة الذكورية الأبوية

 

4- منع الميراث عن غير المسلم فيما يجيزه للمسلم الذي يرث من غير المسلم

 

5- تثبيت قوانين الفقه الشيعي

 

6- تأسيس دولة طائفية .

 

النائب علي شبر عن كتلة المواطن يقول بأن تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفري في هذه المرحلة غير مناسب لأن طبيعة الوضع وتعقيداته تعطي ذريعة لمن يريد التصيد بالماء العكر وتسيس الأمر والعمل على أرباك الوضع .

 

الحزب الأسلامي أعتبر مشروع القانون منبر للطائفية ، الكتلة البيضاء في مجلس النواب تهاجم مشروع القانون ، وكثير من الشخصيات أنتقدت مشروع القانون كما أخذت تظهر تصريحات بأن هناك نية بتهيئة قانون أحوال شخصية سني وهكذا .

 

أن عملية تقسيم القضاء الذي يتبع مجلس القضاء الأعلى الى دوائر شيعية وسنية تعتبر خطوة ألى الوراء في تقدم القضاء العراقي ، لأن مشروع القانون يتطلب فتح محاكم شرعية جعفرية في كل محافظة وقضاء وناحية ومحكمة تمييز سنية وشيعية كما أن التوجه الى تأسيس مجلس قضاء أعلى شيعي يعتبر عملياً تقسيم للأدارة المدنية أو أنهائها وتسليم الأمور ألى رجال الدين وهنا يصبح الأمر واضح بأننا نسير في طريق الطائفية .

 

أن التوجه نحو أضعاف المواطنة وهويتها والأنحدار نحو الهويات المذهبية سوف يشجع القوى المعادية للعراق ووحدة شعبه ووطنه، ألى التحرك والعمل على أشعال حروب طائفية ، فهناك من يطالب بدولة عمرية مقابل دولة جعفرية وهذا التوجه تغذيه القوى الأقليمية والدولية لأجل مصالحها والسيطرة على ثروات العراق فلا يهمها الشعب العراقي وما يعاني من مآسي ، فهناك مشاريع دولية مثل مشروع بايدن تهدف الى تقسيم العراق جغرافياً ومذهبياً ومشاهدة أقتتال الأخوة أبناء الوطن الواحد بدم بارد .

 

المادة 41 من الدستور تنص على (العراقيون أحرار في الألتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أومعتقداتهم أو أختياراتهم وينظم ذلك بقانون )

 

ولكن هذة المادة عليها خلافات سياسية كما ذكرنا وتحتاج الى تعديل ، وهذه المادة تخص بالدرجة الأولى الديانات الأخرى غير الدين الأسلامي ، وحتى الديانات الأخرى أيضاً لها أجتهادات متعددة وفيها عدة مذاهب فلا تستطيع الوصول الى قوانينها الشخصية وهي متفقة.

 

فالوصول الى قانون أحوال شخصية موحد يستند الى القانون 188لسنة 1959 المعدل مع تعديلة بما يتناسب مع التطور ، مع معالجة خصوصية أتباع الديانات الأخرى من خلال المواد الشخصية ، يكون أفضل من قوانين طائفية صريحة ، قانون مدني يثبت متطلبات المواطنة وكذلك معالجة الأختلاف المذهبي حسب الأسس المشتركة دون الدخول قي متاهات الفتاوي والأجتهادات الشخصية .

 

كما يمكن الأشارة ألى أن المادة 43 من الدستور تضمن ممارسة الشعائر الدينية ، وأدارة أوقافها.

 

أن الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية ، تكون قوانينها تقدمية تعامل الجميع حسب مفهوم المواطنة والأنتماء للشعب والوطن وبصورة متساوية وليس حسب المفهوم الطائفي الضيق .

الدخول للتعليق

مسابقة المقالة

كمن ينتظرُ موسمَ الحصادِ في حقـلٍ لا زرعَ فيه - فاروق عبد الجبار - 8.6%
مكانة المرأة في الديانة المندائية- إلهام زكي خابط - 3.3%
الدلالة الرمزية في قصص ( امراة على ضفاف المتوسط ) للقاص نعيم عيَال نصَار - عزيز عربي ساجت - 0%
رجال الدين المندائيين بين الاعداد التقليدي والتحديات المعاصرة - الدكتور كارم ورد عنبر - 85.3%
الإباحية في الفن الروائي والقصصي - هيثم نافل والي - 2.5%

Total votes: 360
The voting for this poll has ended on: تموز/يوليو 15, 2014